ألفان إلى 10 آلاف دينار والسجن 3 سنوات عقوبة تشغيل عمالة غير مسجلة على ملف صاحب العمل
أوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة دعت أصحاب الأعمال إلى عدم تشغيل أي عامل غير مسجل على ملف صاحب العمل حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية، والتي تنص على سجن صاحب العمل لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل أو بالعقوبتين معا إن لم تكن هناك عقوبة أشد.
وأطلقت الهيئة حملة توعوية لأصحاب الأعمال والعمال حول أهمية الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة لسوق العمل لكي لا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية.