الحويلة: إنشاء هيئة عامة للطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على النفط
تقدم النائب د ..محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، وجاء فيه:
مادة أولى: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى الهيئة العامة للطاقة البديلة ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالإشراف على الهيئة.
مادة ثانية: تهدف الهيئة إلى ما يلي:
1 – تقليل الاعتماد على النفط في جميع الاستخدامات وتطوير استخدام الطاقة البديلة.
2 – المحافظة على النفط لاستدامته أطول فترة ممكنة.
3 – تشجيع الحكومة على الاستثمار في الطاقة البديلة.
4 – وضع خطط بعيدة المدى للمحافظة على الطاقة وتطبيق الطاقة البديلة.
مادة ثالثة: للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1 – دراسة تطبيقات الطاقة البديلة.
2 – وضع الخطط والمعايير الإستراتيجية لاستخدام الطاقة البديلة.
3 – توعية المواطنين باستخدامات الطاقة البديلة.
4 – توفير الدعم المادي والفني للمواطنين لاستخدام الطاقة البديلة.
5 – حث الجهات المعنية على إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء والماء باستخدام الطاقة البديلة.
6 – متابعة تطبيقات الطاقة البديلة في المؤسسات والمباني الحكومية.
7 – وضع نظام رقابي للتأكد من تطبيق الطاقة البديلة في المنازل والمباني.
8 – توفير الدعم الفني لتطبيقات الطاقة البديلة.
9 – تقديم الدراسات والاستثمارات الفنية والاقتصادية لتطبيقات الطاقة البديلة.
10 – التعاون والتواصل مع المنظمات العالمية الطاقة البديلة.
مادة رابعة: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتي:
1 – الوزير المختص رئيسا.
2 – خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص، يعينون بمرسوم لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل مجلس الإدارة.
مادة خامسة: لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة على النحو التالي:
1 – وضع السياسات العامة للطاقة البديلة للكويت.
2 – وضع خطط تطبيقات الطاقة البديلة.
3 – اقتراح مشاريع الطاقة البديلة.
4 – تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة البديلة.
5 – متابعة مشاريع الطاقة البديلة.
6 – إصدار القرارات والتوصيات فيما يخص الطاقة البديلة.
7 – تشجيع استخدام الطاقة البديلة في المنازل والمباني.
8 – الاستعانة بالخبرات والمستشارين المحليين والعالميين لعمل الدراسات والتوصيات والمساعدة في وضع الخطط.
مادة سادسة: يصدر الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:
يعد الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة خطوة منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط والغاز، يساهم في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى لاعب مهم في مجال الطاقة بشكل عام، ويساهم الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بتنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال.
وبالرغم من وفرة الموارد الهيدروكربونية في الدول المنتجة للنفط، إلا أنه يتوجب عدم نسيان التحديات والفرص التي تنتظر الدول المنتجة في المستقبل، لأن توافر المصادر البديلة للطاقة في بلدان النفط يعد مصدرا لا يمكن الاستهانة به.
وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن الكويت تتميز بتوافر الطاقة الشمسية فيها بنسبة عالية تضعها بمصاف الدول الغنية بهذا النوع من الطاقة تمكنها من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في شكل طاقة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الأنظمة الكهروضوئية، لاسيما صيفا حيث تكون الشمس قريبة من الأرض.
ولأن الكويت مقبلة على خطة تنموية عملاقة وعدد هائل من المشاريع الضخمة ما يستوجب التفكير العملي للاستغلال الأمثل لجميع مصادر الطبيعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتنفيذ تلك المشروعات المستقبلية الواعدة والتي تعتبر من أساسيات وأهداف الحكومة في المرحلة المقبلة.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون لإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى الهيئة العامة للطاقة البديلة ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالإشراف على الهيئة وحددت المادة الثانية منه أهداف الهيئة وذهبت المادة الثالثة إلى تباين اختصاصاتها، كما أشارت المادة الرابعة إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة وطريقة ومدة تعيين أعضائه وبينت المادة الخامسة صلاحيات مجلس إدارة الهيئة.