أجاب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤال النائب وليد الطبطبائي بشأن القروض التي حصلت عليها جمهورية الفلبين من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعدم وجود خطة مستقبلية لمنح الفلبين قروضاً لعدم تقدمها بطلب ذلك.
وقال ان الكشف بقيمة القروض التي حصلت عليها جمهورية الفلبين منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى تاريخ ورود السؤال، سواء كانت قروضا مباشرة أو مشتركة أو مساهمة في رأسمال مؤسسات، يتضمن القيمة الفعلية لكل قرض على حدة، ومدة القرض والأسس والضوابط التي يستند إليها الصندوق في المنح، ومدى التزام جمهورية الفلبين بسداد قيمة القروض.
والأسباب والأهداف والفائدة الرئيسية للمنح، ومدى تحققها بعد حصولهم على المنح لكل قرض على حدة.
وأجاب فيما يخص شق السؤال حول الأسس والضوابط التي يستند إليها الصندوق في المنح، نفيد بأنه بحسب قانون الصندوق ونظامه الأساسي تقدم القروض الإنمائية للدول العربية والدول النامية الأخرى، والفلبين هي إحدى الدول النامية الأخرى المؤهلة.
وأكد أن تتحصل اسباب وأهداف وفوائد المنح ومدى تحققها لكل قرض فيما يلي: – مشروع نقل الكهرباء إلى زامبوانغا.
يهدف المشروع إلى توفير الكهرباء في منطقة المشروع واستخدامها بدلا من وحدات الديزل الصغيرة ذات التكاليف الباهظة، وتأمين الكهرباء بتكلفة منخفضة، ويجدر بالذكر أن هذا المشروع قد اكتمل تنفيذه وحقق أهدافه الإنمائية المرجوة.
مشاريع الطرق الثلاثة
تهدف مشاريع الطرق الثلاثة الممولة من القروض المبينة في الكشف المرفق إلى تحسين واصلاح الطرق في جزيرة مندناو، ذات الأغلبية المسلمة، وتطوير البنية التحتية فيها، وقد اكتملت هذه المشاريع جميعها وحققت أهدافها الإنمائية المرجوة.
وأجاب عن سؤال هل توجد خطط مستقبلية لدى الصندوق لمنح قروض أخرى لجمهورية الفلبين؟ وما الأساس الذي بناء عليه ستمنح؟ وهل سيعتد بالأزمات الناتجة عن تصريح بعض القيادات والمسؤولين في جمهورية الفلبين عند منح تلك القروض المستقبلية لها.
فإنه ليس لدى الصندوق أي خطة لمنح قروض أخرى لجمهورية الفلبين، إذ انها لم تتقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق.
إعداد الميزانيات
من جهة اخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، أن الوزارة تعمل على تنفيذ كل معاملاتها المالية وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978، بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وأوضح الخالد ان القانون نص في مادته الـ31 على «تحديد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل، وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها»، وكذلك وفق قرارات وتعاميم وزارة المالية ذات الصلة وتحت رقابة ديوان المحاسبة.