الثلاثاء , 21 مارس 2023
السماح بنقل مكان العلاج للمرضى بالخارج من مدينة لأخرى بناء على آخر تقرير طبي
السماح بنقل مكان العلاج للمرضى بالخارج من مدينة لأخرى بناء على آخر تقرير طبي

السماح بنقل مكان العلاج للمرضى بالخارج من مدينة لأخرى بناء على آخر تقرير طبي

السماح بنقل مكان العلاج للمرضى بالخارج من مدينة لأخرى بناء على آخر تقرير طبي

أصدر وزير الصحة د ..جمال الحربي قرارا يمنح صلاحيات جديدة لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج حيث خولهم الموافقة على نقل مكان العلاج للمرضى الذين تستدعي حالتهم أو تسمح بذلك من ولاية الى أخري او من مدينة الى أخرى بناء على آخر تقرير طبي للمريض من جهة العلاج في الخارج مع اخطار ادارة العلاج بالخارج بهذا الإجراء.

كما خول القرار لرؤساء المكاتب الصحية الموافقة على شمول المريض بالخدمات التمريضية المنزلية لمدة لا تزيد على شهر بناء على توصية الطبيب المعالج مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج وفي حالة احتياج المريض لزيارات تمريضية منزلية لأكثر من شهر يتم ارسال الطلبات للجنة العليا للعلاج في الخارج لأخذ الموافقة.

كما خول القرار رؤساء المكاتب الموافقة على اضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء الذين تستدعي حالتهم ذلك مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج والتمديد شهريا للأطفال الموفدين للعلاج بالخارج والذين يعانون من مرض السرطان او حالات زراعة الأعضاء وان تعدت لمدة ستة اشهر مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، وتغطية الموعد الأخير للمريض في حال انتهاء مدة العلاج المسموح بها له، على الا تتجاوز مدة البقاء بالخارج اسبوعين بعد انتهاء العلاج ودون ان يصرف للمريض مخصصات مالية عن تلك الفترة.

ونص القرار في مادته الثانية على ان في حال تأخر وصول الموافقة على تمديد العلاج من اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج بعد انتهاء المدة المسموح بها للعلاج فانه تتم تغطية تكاليف العلاج للمرضى عن تلك الفترة ويصرف للمريض مخصصاته وبحد اقصى اسبوعان وفي هذه الحالة يتم احتساب فترة التمديد من تاريخ اخطار المكتب الصحي بالموافقة وفي حالة الرفض يتم انهاء العلاج وفقا للإجراءات المتبعة وتتحمل الوزارة تكاليف العلاج فقط دون مخصصات مالية عن الفترة قبل وصول كتاب الرفض بحد اقصى مدته اسبوعان.

كما اصدر الوزير الحربي قرارا آخر يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 466 لعام 1987 والخاص بتشغيل المراكز الصحية، حيث اصبح يشتمل ان يقدم المركز الصحي خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان المسجلين عليه، وفق نظام التسجيل الصحي والعنوان الوارد في البطاقة المدنية، وبما يتفق مع الخطة التنفيذية وبرامج الرعاية المعتمدة من الوزارة.

وتضمن القرار تعديل صلاحيات رئيس المركز، بحيث تشتمل وضع وتنفيذ خطة تمديد العمل بالمركز متضمنة الأهداف والغايات والمحاور والجداول الزمنية ومؤشرات ومنهجية المتابعة لرصد التقدم المحرز لتنفيذ الخطة بعد اعتمادها، فضلا عن العمل على تكامل تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية للمرضى، وإعداد التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية والبرامج المعتمدة. وتضمنت المهام الجديدة لرئيس المركز، متابعة تقديم الرعاية وتنفيذ برامج المسوحات، والتأكد من صحة تدوين البيانات المرضية، وسلامة اجراءات منح الإجازة المرضية لأي مراجع.

شاهد أيضاً

دكتور باسل الصباح

وزير الصحة: شفاء 342 حالة

وزير الصحة: شفاء 342 حالة المصدر – (كونا) أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *