لا يجوز للمدقق قبول الهدايا أو الضيافة من العملاء!
رفعت وزارة التجارة والصناعة إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وتعد في الوزارة سجلاً لقيد مزاولي مهنة مراقبي الحسابات يتكون من فئتين (فئة أ) و(فئة ب)، وسجلاً آخر لقيد غير المزاولين للمهنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والشروط لكل فئة وكذلك نموذج كل سجل والبيانات الواجب قيدها به واستحداث أي سجلات أخرى لازمة لذلك.
ويشترط فيمن يقيد في سجل المزاولين للمهنة من الأشخاص الطبيعيين ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية (ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون على أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل).
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة تمس الشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن قد انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء نفاذ الحكم عليه أو رد إليه اعتباره.
5 – أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بالدولة أو أي شهادة جامعية أخرى تعادلها. وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المعادلة.
6 – أن يكون لديه خبرة عملية في مجال الحسابات مدتها لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات الاعمال التي تتحقق بها الخبرة المطلوبة ومدتها.
7 – أن يجتاز اختبار مزاولة المهنة، وتنظيم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط ومواعيد انعقاد هذا الاختبار والمستوى اللازم لاجتيازه واجراءات التظلم من نتائجه.
8 – أن يكون عضواً في الجمعية.
وفي ما يلي تنشر «الراي» مشروع القانون المقترح:
المادة (5)
تشكل لجنة لوضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة المهنة المشار اليه في البند 7 من المادة السابقة بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مهامها ومدة العضوية فيها وواجبات أعضائها ونظام اجتماعاتها وقواعد اعتماد قراراتها.
(الفصل الثالث)
المادة (6)
يجوز للحاصلين على تراخيص سارية (للمرخص لهم) بمزاولة المهنة طبقا لاحكام هذا القانون تأسيس شركات مهنية فيما بينهم وفقا لاشكال الشركات المقررة بقانون للشركات رقم 1 لسنة 2016، ويجوز لأي من المرخص لهم تأسيس شركات مهنية مع غيرهم من الاشخاص الاعتباريين الاجانب.
المادة (7)
يقدم طلب القيد إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويعرض الطلب على لجنة قيد تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة او من ينوب عنه وعضوية ثلاثة من المختصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشح الجمعية اميناً منهما والثالث عضو من لجنة تنظيم اختبار امانة سر اللجنة وتضم الى عضويتها مستشارا قانونيا أو ممثلا لقطاع الشؤون القانونية ويتولى ممثل من الادارة المختصة امانة سر اللجنة دون أن يكون للاخرين صوت معدود في المداولة وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (8)
تبت لجنة القيد في طلبات القيد خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يطلب من مقدم الطلب استيفاء البيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن المدة المشار اليها تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.
المادة (9)
على الإدارة المختصة إخطار طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
ويعتبر فوات مدة القيد المشار إليها في المادة السابقة دون رد بمثابة قبول الطلب.
المادة (10)
إذا لم يقم طالب القيد باستكمال إجراءات قيده في السجل خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة يعتبر طلبه لاغيا.
المادة (11)
يحق لطالب القيد التظلم أمام الوزير في حال رفض اللجنة لطلبه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره.
وله الحق في اللجوء للقضاء خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمه التظلم دون رد.
المادة (12)
تحدد اللائحة التنفيذية رسوم القيد والترخيص وتجديده، وأي رسوم أخرى واجبة السداد.
المادة (13)
أ ـ يؤدي مراقب الحسابات الذي تقرر قيده في السجل قبل مباشرته العمل القسم التالي أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك.
(أقسم بالله العظيم بأن أودي أعمالي بكل أمانة وصدق، وأن أحترم القوانين المعمول بها في الدولة، وأن أحافظ على أسرار المهنة وألا أفشي أسرار عملائي، أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية، وأن أحترم قواعد وسلوك وآداب المهنة، وأن أتقيد بمعايير التدقيق الدولية، والمعمول بها في الكويت).
ب – يقوم من أدى القسم بالتوقيع على المحضر المخصص لذلك ويودع ملفه لدى الإدارة المختصة.
المادة (14)
على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بيانات الطلب في السجل، ويمنح طالب القيد ترخيصا لمزاولة مهنة مراقب الحسابات.
المادة (15)
يعتبر الترخيص ساريا من تاريخ قيده ويجدد الترخيص وفقا للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16)
في حالة طلب مراقب الحسابات التوقف عن مزاولة المهنة ترفع الإدارة المختصة مذكرة الى لجنة القيد بإيقاف الترخيص وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من هذا القانون.
(الفصل الرابع)
حقوق وواجبات مراقب الحسابات
المادة (17)
يجب على مراقب الحسابات التقيد ما يلي:
1 – الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وفقا للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين (ifac) بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة ويشمل ذلك اتباع قواعد سلوك وآداب المهنة والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بها.
وعليه الالتزام وتنفيذ الأنظمة الأخرى الصادرة في شأن عمله من الجهات الرقابية ذات الصلة والامتثال للواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه أو البيانات المبينة بطلب القيد أو المستندات المرفقة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، ولا يجوز الاحتجاج بتغيير العنوان أو البيانات الأخرى أمام الإدارة المختصة بالوزارة قبل إخطارها بالتعديل.
3 – ممارسة المهنة بشخصه أو من خلال شركة مهنية يكون شريكا فيها أو من خلال مكتبه أو من خلال أحد المكاتب المرخص لها خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وإلا نقل إلى سجل غير المزاولين، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترة مماثلة إذا لزم الأمر بشرط الحصول على موافقة لجنة القيد على ذلك.
4 – إخطار الإدارة المختصة في حالة التوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة موقتة أو دائمة وذلك خلال ثلاثين يوماً عمل من تاريخ توقفه، فإذا كان التوقف لمدة موقتة يتعين بيان أسباب التوقف ومدته.
5 – أن يكون متفرغاً لممارسة المهنة ومع ذلك يجوز له القيام باعمال لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 – أن يقرن اسمه الشخصي برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته وما يصدر عنه من تقارير، ولا تجوز إنابة شخص آخر في التوقيع ويجب وضع الترخيص في مكان بارز من مكتبه.
7 – تصفية جميع المعاملات والالتزامات في حالة التوقف عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير.
8 – الاحتفاظ بالسجلات والملفات وأوراق العمل لعملائه بشكل ورقي أو الكتروني لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الارتباط ولو توقف عن مزاولة المهنة، وفي حال إقامة دعاوى قضائية يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أيهما أطول.
9 – تقديم أي معلومات تطلبها الجهات الرقابية المسؤولة عن الشركات التي يقوم بمراقبة حساباتها وذلك وفقا لما تتطلبه القوانين المعمولة بها في الدولة.
10 – التأمين لدى شركات التأمين المرخصة، عن الأخطار المهنية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
11 – الالتزام بتطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر السنوي وفقا للمعايير ذات الصلة الصادرة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين (ifac) ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في ضوء هذه المعايير.
المادة (18)
يحظر على مراقب الحسابات ما يلي:
1 – أن يكون شريكا في أكثر من مكتب أو شركة مهنية.
2 – مراقبة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في الأحوال التالية:
أ – إذا كان شريكا أو مؤسسا في الشركة التي يراقب حساباتها أو عضوا في مجلس إداراتها أو قائما بأي عمل إداري بها، كما لا يجوز له تملك أسهم الشركات التي يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته لها.
ب – إذا كان موظفا لدى الشركة التي يراقب حساباتها أو أي من الأطراف ذات الصلة بها وفقا للتعريف الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج – إذا كان على صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الشركة التي يتولى مراقبة حساباتها وذلك دون الإخلال بأحكام البند (9) من المادة (15) من هذا القانون.
4 – ويحظر على مراقب الحسابات بوجه عام القيام بالمهام التي تؤثر على استقلاليته وتتعارض مع المهنة.
5 – تقدم أي خدمات استشارية لنفس العميل بنفس الفترة التي يقوم بمراقبة حساباته.
6 – الادلاء بأية معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك باي وسيلة إلا باذن كتابي من المنشأة التي يتولى مراقبة حساباتها وذلك دون الاخلال بأحكام البند 9 من المادة 16 من هذا القانون.
7 – لا يجوز لمراقب الحسابات ان يشتغل أي مهنة أخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية:
أ- الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية لعملاء التدقيق.
ب- أعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق.
ج- إمساك الحسابات واعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق.
د- السعي للحصول على اي عمل عن طريق مخل بكرامة المهنة.
8 – لا يجوز لمراقب الحسابات ان يتقاضى اتعابا تعتمد على نتائج معاملة محددة (على سبيل المثال وليس الحصر: نسبة من صافي الربح أو الايرادات).
9- قبول الهدايا أو الضيافة من عملاء التدقيق التي من شأنها ان تخلق مصلحة ذاتية.
(الفصل الخامس)
التعيين
المادة (19)
يطبق في شأن تعيين مراقبي الحسابات الاحكام المنصوص عليها بالمواد (114/7 و145/4 و211/8) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
اعتذار عن التدقيق
المادة (20)
لمراقب الحسابات أن يعتذر عن الاستمرار في مهنة التدقيق خلال فترة تعيينه وذلك في وقت مناسب بناء على طلب كتابي مسبب يقدمه إلى مجلس الإدارة مع إخطار الوزارة بصورة منها وتنظيم اللائحة التنفيذية اجراءات قبول الاعتذار وابراء ذمة المراقب في هذه الحالة.
استبدال
المادة (21)
مع مراعاة احكام المادة 233 من القانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن قانون الشركات ولائحته التنفيذية يقم طلب استبدال مراقب الحسابات اثناء السنة المالية للادارة المختصة، ولمراقب الحسابات المطلوب استبداله الرد على هذا الطلب ويلتزم المراقب في هذه الحالة بتقديم تقرير مفصل إلى الجمعية العامة للشركة والجهات الرقابية الاخرى وذلك دون الاخلال بحقه في التعويض – فضلا عن اتعابه- اذا تم التغيير او الاستبدال لسبب غير مقبول مهنيا.
(الفصل السادس)
المادة (22)
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتأديب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط برئاسة وكيل الوزارة المساعد المختص او من ينوب عنه وعضوية اثنين من المختصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشحهم الجمعية وتضم الى عضويتها مستشارا قانونيا او ممثلا لقطاع الشؤون القانونية ويتولى ممثل من الادارة المختصة امانة سر اللجنة دون ان يكون للاخرين صوت معدود في المداولة.
المادة (23)
يحيل وكيل الوزارة الدعوى التأديبية ضد مراقب الحسابات اذا نسبت اليه مخالفة احكام هذا القانون أو اصول المهنة أو ارتكاب اهمال جسيم، او فعل مخل بالشرف أو الامانة أو تبين مزاولته للمهنة رغم فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة المنصوص عليها في هذا القانون، وتفصل اللجنة في الدعوى التأديبية بعد اعلان مراقب الحسابات بالحضور امامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها.
ويجوز للمراقب ان يبدي دفاعه شفويا أو كتابة بنفسه أو تعيين من يمثله من الجمعية أو بواسطة محام، وللجنة ان تأمر بحضوره بنفسه ولها ان تحقق في المخالفات المنسوبة اليه أو تندب لذلك احد اعضائها، ويكون للجنة أو من تندبه لتحقق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المراقب تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم، واذا لم يحضر رغم إعلانه جاز الحكم في غيابه.
المادة (24):
العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات هي:
1 ـ الإنذار.
2 ـ الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 ـ شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات.
وتنشر عقوبتا الوقف والشطب بالجريدة الرسمية على نفقة المراقب متى صارت نهائية.
المادة (25)
يجوز لمراقب الحسابات ان يتظلم من قرار لجنة التأديب خلال شهر من تاريخ صدور القرار إذا كان صادرا في حضوره أو تاريخ اخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينظر امام لجنة التأديب الاستئنافية التي يتم تشكيلها بقرارر من الوزير لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:
1 – مستشار من محكمة الاستئناف العليا يندبه وزير العدل رئيسا.
2 – عضوان يختارهما الوزير على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المتظلم منه.
3 ـ أمين سر من الادارة المختصة بالوزارة.
فإذا قدم التظلم في الميعاد اوقف تنفيذ القرار حتى يفصل فيه نهائيا.
المادة (26)
للجنة التأديب الاستئنافية ان تؤيد أو تخفف العقوبة أو تلغيها وينشر القرار النهائي للجنة التأديب الاستئنافية في الجريدة الرسمية.
المادة (27)
على رئيس كل من لجنتي التأديب الابتدائية والاستئنافية اخطار الادارة المختصة والجمعية بما تصدره اللجنة ولجنة التأديب الاستئنافية من قرارات تأديبية وعلى الادارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص.
المادة (28)
واذا صدر قرار نهائي من لجنة التأديب الاستئنافية على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة نهائيا وجب على الادارة المختصة إخطار الشركات التي يباشر أعمال التدقيق لديها. وللشركة أن تطلب من الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات من السجل بدلا من المراقب الموقوف، ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعمال الشركة بعد انتهاء فترة الوقف إلا بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.
المادة (29)
يجوز لمن شطب قيده، وبناء على قرار أو حكم وفقا لأحكام هذا القانون، أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار، وعلى لجنة القيد دراسة الطلب، والبت فيه وفقا لشروط القيد في سجل مراقبي الحسابات المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (30):
لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات تأديبيا عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.
المادة (31)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات من غير أن يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات.
2 – كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات بعد وقفه عن مزاولة المهنة أو بعد شطب اسمه من السجل.
3 – كل شخص غير مقيد في السجل أو شطب قيده، استعمل نشرات من شأنها إيهام الجمهور على خلاف الحقيقة بأن له حق مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
4 – كل من توصل إلى قيد اسمه في سجل مراقبي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع.
وفي جميع الاحوال ينشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على نفقة المحكوم عليه، وتأمر المحكمة في حالة ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند 4 بغلق المكتب فضلا عن شطب الاسم من السجل.
المادة (32):
(كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التأديب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول تقبله اللجنة يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور وتتخذ في شأنه الاجراءات الجزائية على النحو المقرر بالقانون 16/1960 باصدار قانون الجزاء والقانون رقم 17/1960 باصدار قانون الاجراءات المحاكمات الجزائية).
(الفصل السابع)
أحكام عامة وانتقالية
المادة (33):
يشكل الوزير وبالتعاون مع الإدارة المختصة لجنة للقيام بالتفتيش على مكاتب مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء وللتأكد من تنفيذها لالتزاماتها طبقا لمعايير التدقيق الدولية ويكون لهذه اللجنة صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصيغة حق الاطلاع على ما يرورنه لازما من مستندات وبيانات مالية وطلب نسخة من كل منها.
المادة (34)
يكون مراقب الحسابات مسؤولا أمام العميل أو الغير عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها ويلتزم بالتعويض عن الضرر الناتج عن ذلك بحدود التعويض في غير حالات الغش أو التواطؤ او الخطأ الجسيم بحدود أتعاب التدقيق المذكورة في كتاب التعيين.
المادة (35)
تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الأخرى الأعضاء بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد والأحكام القضائية التي تصدر بحق أحد المرخص لهم من هذه الدول.
المادة (36)
لا تسري أحكام هذا القانون على المراقبين الماليين من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.
المادة (37)
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع مراقبي الحسابات وفقا لأحكام القانون الجديد.
المادة (38)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (39)
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
المادة (40)
على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.