10 سنوات لتقاعد الذكور والإناث المعاقين.. مرفوض
أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن توحيد مدة الخدمة التي يستحق وفقا لها المعاش التقاعدي بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام المادة 41 يتعارض مع الأصل العام في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية حيث يقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالته الاجتماعية.
جاء ذلك في سياق ردها على رغبة لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرفة وجهة نظر المؤسسة في الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائب مبارك الحجرف.
وقالت المؤسسة في مذكرة تنشرها «الأنباء» تضمنت رأيها حول الاقتراح بالتالي:
يتضمن الاقتراح بقانون المعروض تعديل أحكام المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، من حيث تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش حسب درجة الإعاقة وتصنيفها والمساواة بين الذكور والإناث في هذا الخصوص، وذلك بتقرير أحقية حالات الإعاقة الشديدة والمتوسطة في المعاش التقاعدي إذا بلغت المدة المحسوبة 10 سنوات على الأقل، وأحقية حالات الإعاقة البسيطة في المعاش إذا بلغت المدة المحسوبة 15 سنة على الأقل، مع إلغاء الحد الأقصى للمرتب الذي يحسب على أساسه المعاش بخلاف المقرر حاليا من تحديد له بما لا يجاوز 2750 دينارا، وهو ما ترى المؤسسة أنه يتعارض مع الأصل العام في أنظمة التأمينات الاجتماعية وتشريعات الخدمة والعمل وأغراض القانون ذاته، وذلك على التفصيل التالي:
1- إن توحيد مدة الخدمة التي يستحق وفقا لها المعاش التقاعدي بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام المادة 41 يتعارض مع الأصل العام في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالتها الاجتماعية.
وفي هذا السياق فإن تشريعات الخدمة المدنية وتشريعات العمل تراعي أيضا الاختلاف في الطبيعة والمسؤوليات في الأحكام التي تقررها، فعلى سبيل المثال تقرر تشريعات الخدمة المدنية للمرأة إجازات خاصة لا يتمتع بها الرجل، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي يقرر أحكاما خاصة لا يتمتع بها الرجل، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي يقرر أحكاما خاصة بتشغيلها تتوافق وطبيعة تكوينها ومسؤولياتها، ومن جهة أخرى فقد راعت هذه التشريعات وغيرها مسؤوليات الرجل التي تختلف عن المرأة كما هو الحال في مجالات الإعاقة والجنسية والقروض الاجتماعية والإسكانية وتوفير الرعاية السكنية وغير ذلك.
وبما مؤداه أن اختلاف المسؤوليات بين المرأة والرجل والحالة الاجتماعية لكل منهما يترتب عليه اختلاف في الواجبات والحقوق بحسب الأصل العام، وهو ما لم يراع في المقترح.
2- إن خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لا يتفق مع الهدف الأساسي من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه والمتمثل في دمجهم بالمجتمع، والذي أكدت عليه أيضا المذكرة الإيضاحية للمقترح، وبالأخذ في الاعتبار ما سيترتب عليه من تقاعد مبكر للفئة المشمولة به وانسحابهم من الحياة العملية وما يستتبع ذلك من آثار، ملحوظا في ذلك أن كثيرا من حالات الإعاقة البسيطة لا تتضمن تأثيرا جوهريا على قدرة المعاق على تلبية متطلبات حياته المعيشية أو قدرته على العمل وتفاعله مع المجتمع، ما يفقد المقترح في هذا الخصوص أساسه ويجعله غير متسق مع مبرراته.
3- إن من شأن تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التأثير في السلوك نحو التقاعد، وهو أمر له تكلفته المباشرة على صناديق المؤسسة وبالأخص صندوق زيادة المعاشات التقاعدية المنشأ بالقانون رقم 25 لسنة 2001.
4- إن تقرير حســـاب المعاش دون حد أقصى للمرتب الذي يحسب على أساسه ودون أي ضوابط، يفتح الباب للتحايل على القانون أو الاستفادة منه دون وجه حق، وعلى الأخص في القطاعين الأهلي والنفطي، وقد يدر ذلك في الجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالنقل إلى نظام العقود.
5- إن إضافة فئة ذوي الإعاقة البسيطة لا يتسق مع منهج القانون في قصر معظم المزايا الواردة فيه على ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، كما هو الحال بالنسبة لزيادة العلاوة الاجتماعية والاستثناءات في شأن الإجازات وتخفيض ساعات العمل وغير ذلك.
6- تترتب على الاقتراح بقانون أعباء إضافية على الخزانة العامة، ويخرج عن اختصاص المؤسسة إبداء الرأي في هذا الشأن.
وردت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على ذات المقترح بالآتي:
1- لئن كان هذا المقترح يهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في منح المعاش التقاعدي. فإن الهيئة تبدي بشأنه الملاحظات التالية:
2- إن حذف عبارات «بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا» كحد أقصى للمعاش التقاعدي وحساب المعاش المذكور دون أي ضوابط من شأنه أن يفتح الباب أمام التحايل على القانون والترفيع في قيمة المرتب الكامل خاصة في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك في الجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالنقل على نظام التعاقد.
3- حســـــاب المعاش التقاعدي دون أي ضوابط من شأنه كذلك أن يعطي ميزة أكبر لذوي الرواتب المرتفعة أكثر من أصحاب الرواتب المحدودة.
4- التخفيض في مـــدة الخدمة المحسوبة في المعاش بالنسبة للذكور من 15 الى 10 سنوات ولئن يحقق المساواة في المدة المحسوبة بين الإناث والذكور إلا أنه يؤثر على السلوك نحو التقاعد. ويتعارض مع روح وغاية القانون من دعوة إلى العمل والى دمج المعاق في المجتمع وجعله فاعلا فيه لا إلى تقاعده المبكر.
5- تترتب على الاقتراح تكاليف مالية إضافية على الخزانة العامة التخفيض في مدة الخدمة المحسوبة في المعاش للذكور من 15 الى 10 سنوات وكذلك إعطاء الحق لفئة ذوي الإعاقة البسيطة في المعاش.
وكان الاقتراح قد نص على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الكامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات على الأقل بالنسبة للذكور وللإناث في حالات الإعاقة الشديدة والمتوسطة، و15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور والإناث، في حالات الإعاقة البسيطة، ولا يشترط للحصول على المعاش وفقا لأحكام هذه المادة بلوغ سن معينة».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون باستبدال نص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد نصت على ما يلي:
صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تماشيا مع أحكام الدستور في شأن التزام الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الإسلامية القائمة على توفير ودعم أواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.
ونظرا لكون ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة لمزيد من رعاية الدولة ومتابعتها لهم علاجا وتدريبا عمليا لمعاونتهم على دمجهم في المجتمع الذين يمثلون شريحة منه لهم حقوقهم الدستورية والقانونية، مما يحقق ويساهم بصورة فاعلة وعملية في ضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة ليكون نص المادة 41 بعد التعديل الآتي:
«استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الكامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات على الأقل للذكور وللإناث في حالات الإعاقة الشديدة والمتوسطة، و15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور والإناث في حالات الإعاقة البسيطة، ولا يشترط للحصول على المعاش وفقا لأحكام هذه المادة عند بلوغ سن معينة.
وذلك لمنح رعاية قانونية لتلك الفئة وقد رئي لأهمية الإعاقات الشديدة منحها أفضلية إذ نص على أن تكون مدة الخدمة 10 سنوات للذكور والإناث موحدة أما باقي الإعاقات فقد رئي أن تكون 15 سنة للذكور وعشر سنوات للإناث.